ميرزا حسين النوري الطبرسي

93

مستدرك الوسائل

رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا رضاع بعد فطام - إلى أن قال ( صلى الله عليه وآله ) ولا نذر في معصية " الخبر . [ 19250 ] 5 - وعن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ، إن خرجت مع زوجها ، قال : ليس عليها شئ " . [ 19251 ] 6 - وعن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أي شئ لا نذر في معصية الله ؟ قال : فقال : " كلما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا ، فلا حنث عليك فيه " . [ 19252 ] 7 - وعن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ليس من شئ هو لله طاعة ، يجعله الرجل عليه ، إلا أنه ينبغي له أن يفي به ، وليس من رجل جعل لله عليه شئ في معصية الله ، إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله " . [ 19253 ] 8 - وعن يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : " إن امرأة نذرت أن ( تقاد مزمومة ) ( 1 ) بزمام في أنفها ، فوقع بعير فخرم ( 2 ) أنفها ، فأتت عليا ( عليه السلام ) تخاصم فأبطله ، وقال : إنما النذر لله " . [ 19254 ] 9 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن هو نذر لوجه من وجوه المعاصي ، مثل الرجل يجعل على نفسه نذرا على شرب الخمر ، أو فسق ، أو

--> ( 5 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 6 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 7 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 8 ) - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 1 ) في الحديث : " لا زمام ولا خزام في الاسلام " أراد ما كان من عباد بني إسرائيل يفعلونه من زم الأنوف ، وهو أن يخرق الانف ويعمل فيه زمام كزمام الناقة ليقاد به ( النهاية ج 2 ص 314 ) . ( 2 ) الخرم : الشق . وخرم الانف شقه وقطع طرفه ( النهاية ج 2 ص 27 ) . 9 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .